⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1961-10-21 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم في السنوات التالية ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة. ولا يمنع من ذلك أن يكون تقدير أرباح سنة 1947 محل نزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير وطالما أنه صدر قرار من لجنة التقدير بربط الضريبة بطريق التقدير في تلك السنة فإنه يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه "م 53 و101ق 14 سنة 1939".