الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت البيانات التي أوردها الحكم صحيحة ومطابقة للواقع، وكانت النيابة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بما يخالف هذا الثابت فى الأوراق، ولم تلفت إليها نظرها حتى يتسنى لها تحقيق هذا الفرض، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها لا تكون قد خالفت القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عاد إلى حالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة 1636 سنة 1952 بندر الجيزة بأن ارتكب جنحة السرقة رقم 550 سنة 1953 عابدين. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية.
فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.