الطعن رقم 750 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استند الحكم في إدانة المتهم ضمن ما استند إلى ما نسب إلى شاهد أنه رواه بالجلسة مع خلو محضر جلسة المحاكمة مما نسبه الحكم إلى الشاهد المذكور وأثبت على لسانه أنه قال بعدم علمه بكيفية وقوع الحادث. فإن الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو الحكم مما يفيده صدوره " باسم الأمة " يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً بطلاناً أصلياً، وهذا البطلان من النظام العام، ولمحكمة النقض طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم يثره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ..................... بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل كل من ..................... و..................... و..................... و.............................. وإصابة كل من ..................... و......................... و..................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح إذ أسرع بالسيارة قيادته محاولا تفادي آخرين أمامه في الطريق فاصطدم بها ودفعها إلى النيل فأصيب القتلى والجرحى بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية التي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ..................... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه (المتوفى) بحق مدني قدره ألف جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم و..................... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن كما ادعى أيضا ............. عن نفسه وبصفته بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم و..................... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وألزمته متضامنا مع المسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا لـ.................... عن نفسه وبصفته مبلغ ألف جنيه وأن يدفعا إلى .......... عن نفسه وبصفته قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزمهما بالمصاريف المدنية و 200 قرش لكل من المدعين بالحق المدني مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا. أولا ـ بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل. وثانيا ـ بالنسبة للدعويين المدنيتين برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومائتي قرش مقابل أتعاب محاماة لكل من المدعين بالحق المدني. فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.