⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 749 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم سؤال المتهم عن التهمة
⚖️ حصانة - قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة ما دام في مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك في صالحه.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه مباشرة أمام محكمة العطارين الجزئية على المطعون ضدهم (المتهمين) بعريضة معلنة متهما إياهم بأنهم في خلال شهر ابريل سنة 1954 بدائرة قسمي العطارين والمنشية. أولا ـ المتهم الأول قذف علنا في حق الطالب بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وعقابه قانونا. وثانيا ـ المتهمون من الثانية إلى الرابع اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بأن حرضوه وساعدوه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وطلب معاقبتهم عدا الأخير بالمواد 302 و303 و171 و40 و41 من قانون العقوبات كما طلب إلزامهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا للطالب قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 يناير سنة 1955 أضاف الطاعن واقعة جديدة إلى المطعون ضدهم وأعلنهم بها وهي أن المتهم الأول قذف علنا في حق الطالب بأن أسنده في محضر رسمي " أنه ليس محاميا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين" وطلب عقابه بالمواد 302 و303 و171 من قانون العقوبات وعدل طلباته إلى الحكم بإلزام المتهمين الأربعة متضامنين بأن يدفعوا له تعويضا مؤقتا مقداره 51 جنيها والمصاريف. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني "الطاعن" هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.