الطعن رقم 744 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم بفرض وجوده ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ..................... (الطاعن) و2ـ ................... و3 ـ ..................... و4ـ ..................... و5ـ ..................... و6ـ ..................... و7ـ ..................... و8 ـ..................... و9 ـ ............... ـ بأن الستة المتهمين الأول في يوم 31 من أغسطس سنة 1948 الموافق 26 شوال سنة 1367 بناحية البصارطه مركز فارسكور مديرية الدقهلية اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم في خطرـ وكان الغرض منه منع حرية العمل باستعمال القوة بأن جمعوا جموعهم وهم يحملون عصيا ومطواة وآلات أخرى تحدث الموت وسلكوا الطريق العام إلى أرض يستغلها أفراد عائلة ..................... لمنع حيازتهم لها بالقوة وقد اشتركوا في التجمهر مع علمهم بهذا الغرض فوقعت الجرائم الآتية تنفيذا للغرض المذكور. أولا: المتهمون الثلاثة الأول. ضربوا عمدا ..................... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالمحضر وبتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانيا ـ ضربوا ............................ فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما وذلك مع سبق الإصرار. ثالثا: ضرب المتهم الثاني (.....................) ..................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. والتي تقرر لعلاجه مدة لا تزيد عن العشرين يوما. وكان ذلك مع سبق الإصرار. رابعا: المتهمان الرابع والخامس. ضربا ..................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرر لعلاجه من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وكان ذلك مع سبق الإصرار. خامسا: المتهم السادس ضرب ..................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوما. وكان ذلك مع سبق الإصرار. كما تتهم المتهمين الثلاثة الآخرين بأنهم في الزمان والمكان الموضحين آنفا دبروا هذا التجمهر الذي اشترك فيه المتهمون الستة الأول والذي وقعت الجرائم السابقة تنفيذ للغرض المقصود منه مما يجعلهم مسئولين جنائيا عن هذه الأعمال وطلبت عقاب المتهمين الستة الأول وفقا لأحكام المواد 1 و2 و30 من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والمادتين 236/2 و242/2 من قانون العقوبات كما طلبت عقاب المتهمين السابع والثامن والتاسع وفقا لنص المواد 1 و2 و3 و4 من القانون آنف الذكر والمادتين 236/2 و242/2 عقوبات. كما طلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم وفقا لنص المواد المطلوبة فقرر بذلك وقد ادعى ........ (والد القتيل) بصفته الشخصية قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهمين الرابع والسادس بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لهما بمضي المدة وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1955 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) ـ أولا ببراءة المتهمين الستة الأول ..................... و.................... و..................... و............................. و..................... من تهمة التجمهر المسندة إليهم ـ ثانيا ـ ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين .......................................... و..................... و.....................من تهمة تدبير التجمهر المسندة إليهم ـ ثالثا ـ انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجنح المسندة إلى المتهمين الستة الأول. رابعا ـ بمعاقبة المتهم الأول ................................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن تهمة ضرب ..................... ضربا أفضى إلى موته مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها مع المصاريف المدنية المناسبة وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور ضرب المجني عليه ..................... بعصا غليظة على رأسه عدة ضربات ولم يقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. خامسا ـ ببراءة كل من ..................... و.............................. من تهمة ضرب ..................... ضربا أفضى إلى موته. سادسا ـ رفض الدعوى المدنية بالنسبة لجميع المتهمين عدا المتهم الأول ..................... مع إلزام رافعها بالمصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.