⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبارة اداة وفاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ذكرت المحكمة أن الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً واحداً فإنه يكون أداة وفاة بغض النظر عن حقيقة الواقع، وإصداره على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ما دام الساحب لم يكن له رصيد قائم في التاريخ المثبت بالشيك - فإن ما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى ..................... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وقد ادعى ..................... بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بمادة الاتهام والمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.