الطعن رقم 742 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفي حدود سلطتها الموضوعية أن ما حصل من الضابط والكونستابل من استيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه وقبل أن يقبض عليه أو يفتش مما يعد تخلياً منه عن المخدر بإرادته، فإن اعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أحرزوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 و45 و46 و47 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 سنة 1953 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم أ المرفق به فصدر الأمر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان الضبط والقبض والتفتيش وما ترتب عليها من إجراءات تأسيسا على عدم وجود إذن تفتيش كما انضم الحاضرون مع المتهمين الثاني والثالث إلى محامي المتهم الأول في بطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس ولعدم وجود إذن بالتفتيش، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم أ بمعاقبة كل من المتهمين "..................... و..................... و..................... و....................." بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه مصري ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة رقم 14176 ملاكي مصر وأعفت الجميع من المصاريف الجنائية ورفضت الدفعين المقدمين من المتهمين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.