⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 738 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إذا هي أخذت بما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وبما قرره بعض شهود الإثبات عن المسافة بين المتهم والمجني عليه، وأطرحت ما قرره المجني عليه عن هذه المسافة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة1ـ ............. (الطاعن) و2ـ ........ بأنهما قتل المتهم الأول (..........) عمدا .................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني. اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمته آنفة الذكر بأن اتفق معه على مقارفتها وأمسك بالمجني عليه كي يعوقه عن السير حتى يدركه المتهم الأول الذي انصرف لإحضار سلاحه فعاقه فعلا عن الوصول لمنزل أراد أن يختبئ داخله إلى أن حضره المتهم الأول وأطلق عليه النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40 و41/2 و3 و234/1 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. وادعى بحق مدني ................. وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا أولا: بمعاقبة المتهم الأول .............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهم المسندة إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية خمسين جنيها على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك تطبيقا للمادة 234/1 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة المتهم ........... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.