⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 736 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم حق المتهم فى اختيار من يتولى الدفاع عنه على حق المحكمة فى تعيين المدافع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع. إلا أنه متى ثبت أن المتهم لم يذكر للمحكمة حين ندبت محامياً عنه أنه وكل محامياً آخر ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره فإن المحامي الذي ندبته المحكمة يكون حراً في أداء مهمته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيـابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35م ق 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول (أ) المرفق ـ فصدر قرار الغرفة بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) بمعاقبة المتهم السيد ..................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز أفيونا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.