⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ عقوبة - تعويض
⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 وخص لجنة الجمارك بتوقيعه هو بمثابة تعويض مدني للخزانة العامة من الضرر الذي أصابها من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش باعتبارها تهريباً جمركياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اللجان الجمركية ليست محاكم جنائية وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص خاص والمعارضة فى قراراتها من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحاكم الجنائية هي المختصة بالفصل في مخالفة أحكام القانون رقم 74 سنة 1933 بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما حازا فضلات التمباك وأعقاب السجاير وما يتخلف من الاستعمال منها والمبينة بالمحضر المتداول وطلبت معاقبتهما بالمادة 9/1 و2 من القانون رقم 74 لسنة 1944 ومحكمة جنح طما الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة طما الجزئية بنظر الواقعة بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هـذا الحكم بطريق النقض... إلخ.