الطعن رقم 733 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رأفة - سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت عقوبة جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التي دين بها المتهم هي السجن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 54 وكانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بعقوبة الحبس إلى أسبوع واحد- فإنها تكون قد جاوزت الحد الأدنى المقرر قانوناً بهذه المادة والتي لا تجيز أن تنقص عقوبة الحبس عن ثلاثة شهور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة المطعون ضده بأنه أولا ـ أحرز سلاحا ناريا "مششخنا" بغير ترخيص وثانيا ـ أحرز ذخيرة بها تستعمل في السلاح المذكور. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و9/3 و12 و15 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) الملحق به عن التهمة الأولى و1 و5 و10 و12 و15 من نفس القانون عن التهمة الثانية. ومحكمة جنح المنشاه الجزئية نظرت هذه الدعوى ـ بعد إحالتها إليها من قاضي التحقيق للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ثم قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والمصادرة وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل وتغريمه (500قرش) والمصادرة بلا مصاريف وذلك عملا بالقانون رقم 394 سنة 1954 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.