الطعن رقم 7 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1961-10-21
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - المهن غير التجارية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - سريات التشريع المستحدث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 (قبل تعديله بالقانون رقم 146 سنة 1950) هي ضريبة القانون العام إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 (قبل تعديلها) على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية. ومؤدى ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذي خول وحده حق إضافة مهن أخرى و إذن فمتى كانت مهنة الكاتب العمومي ليست من المهن المنصوص عليها بالمادة 72 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عكس ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.