الطعن رقم 729 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد إهمال العمدة أو شيخ البلد في تحري الحقيقة في الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن القصد الجنائي في جريمة التزوير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من. (1) ..................... و(2) ............................ "الطاعنين" و(3) ..................... و(4) .......................... و(5) ..................... . بأنهم المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين الأول عمدة والثاني شيخ البلد مكلفين بتحرير الشهادات الإدارية ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو الشهادة الإدارية المؤرخة في 26 من سبتمبر سنة 1946 حالة تحريرها المختص بوظيفتهما وكان ذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت بها أن ..................... قد توفى في سنة 1922 في حين أن وفاته قد حدثت في 8 من يناير سنة 1936ـ المتهمون الثالث والرابع والخامس.(أ) اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني في تزوير هذه الشهادة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهما على تحريرها بمعرفة المتهم الثالث فوقعت الجريمة بناء على ذلك (ب) استعملوا المحرر الرسمي المزور سالف الذكر "الشهادة الإدارية" بأن قدموها لمصلحة المساحة فضبطت على أساسها عقد البيع المحرر في 29 من سبتمبر سنة 1946 مع علمهم بالتزوير. وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41/1ـ 2 و213 و214 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جرجا الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ـ وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1953ـ أولا ـ برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وثانيا ـ ببراءة المتهمين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وبالمواد 40 و41/1- 2 و213 و214 و32/2 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأخيرين مع تطبيق المواد 17 و55 و56 منه لجميع المتهمين بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهمان الأول والثاني "الطاعنان" في هذا الحكم وقضي بقبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. كما عارض المتهمان الرابع والخامس في الحكم المذكور وقضي بعدم قبول معارضتهما بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في الحكم الصادر برفض معارضتهما بطريق النقض... إلخ.