الطعن رقم 727 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي زادت عن الحد الضروري الذي استلزمه القانون، ومدى هذه الزيادة في مسئولية المتهم عن الاعتداء الذي وقع منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بساطة الإصابات التي تحصل بالمتهم نتيجة اعتداء المجني عليه لا تنفي أن المجني عليه هو البادئ بالعدوان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقض الحكم بالنسبة لجناية الشروع في القتل يقتضي نقضه بالنسبة لما قضى به في الجنحة المنسوبة للمتهم وذلك بسبب ما بين الجريمتين من الارتباط لوقوع إحداهما في أعقاب الأخرى ونتيجة لها مما يستلزم لحسن سير العدالة أن تكون الإعادة بالنسبة إليهما معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا- شرع في قتل ..................... عمدا بأن طعنه في صدره بآلة حادة "سكين" قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا ـ أضر ضررا كبيرا بحيوان من دواب الركوب "حمارة" ملك ..................... بأن تعدى عليها بالضرب ودفعها في حفرة عميقة فأحدث بها إصابات لا يرجى لإحداها شفاء موصوفة بالتقرير الطبي البيطري وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات و355/1 من القانون المذكور. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادة 355/1 من نفس القانون بالنسبة إلى التهمة الثانية بمعاقبة ..................... الشهير بـ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهرين عن التهمة الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.