⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة التي قارفها المتهم لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض ................. بالقوة التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن طرحها أرضا وفسق بها حالة كونه "خادما" عند مخدومها بالأجرة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/1ـ2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بالمادتين 267/2 و269 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة ................ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وقد استبعدت المحكمة ركن القوة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.