⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 724 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى
⚖️ متى يتحقق الضر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ويكون بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتحقق الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطأ المحكمة في سرد وقائع الدعوى لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام هذا الخطأ لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ أولا ـ ارتكب تزويرا في محضر رسمي هو محضر تحصيل عن الحكم رقم 616 سنة 1949 حسبي وكان ذلك بطريق التغيير بأن جعل تاريخه 23 أبريل سنة 1952 بدلا من 19 أبريل سنة 1952 وذلك بصفته صاحب وظيفة عمومية. ثانيا ـ ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر إثبات" لعدم مشترين" عن الحكم السالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت عدم وجود مشترين للمحجوزات رغم عدم عرضه للأشياء المحجوز عليها وتحصيله المبلغ المحجوز من أجله. ثالثا ـ استعمل المحررين المتقدمي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدم أولهما لـ..................... وثانيهما لقلم المحضرين بمحكمة أبو كبير. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و213 و214 من قانون العقوبات. فقرت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.