الطعن رقم 718 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يذكر الحكم الابتدائي شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى إلى أن هذه الإصابات هي التي أدت إلى وفاة المجني عليه وكان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه- قد خلا من هذا البيان- فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ..................... و2ـ ................ (الطاعن) بأنهما في أول مارس سنة 1949 بالوايلي: تسببا في قتل .................. من غير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعتهما اللوائح بأن قاد أولهما سيارة تقطر أخرى قيادة المتهم الثاني وسارا بها بكيفية ينجم عنها الخطر ولم يبذلا الحيطة الكفاية مما ترتب عليه اصطدام السيارة المقطورة بالمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم الغيابي وفي أثناء نظر هذه المعارضة أمام محكمة الوايلي الجزئية ادعى ..................... (والد المجني عليه) بحق مدني قدره ألف جنيه تعويضا قبل المتهمين و..................... (صاحب السيارتين) بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وشركة مصر للتأمين بالتضامن فيما بينهم، وقد دفع الحاضر عن شركة التأمين بعدم قبول هذه الدعوى لعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها بالنسبة لها. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماع هذه الدعوى قضت أولا: بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية وثانيا: إلزام المعارضين ..................... و..................... والمسئول بالحقوق المدنية ..................... متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه أربعمائة جنيه والمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب المحاماة. وثالثا: قبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة لشركة مصر للتأمين وألزمت رافعها بالمصاريف. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للمتهم الأول وفي غيبة المتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين متضامنين بالمصروفات المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحقوق المدنية بلا مصروفات جنائية، فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.