الطعن رقم 714 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وكيل المحكمة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يثر المتهم أمام المحكمة أنه لم تضبط لديه أجزاء من اللحوم يعرف منها سن الذبيحة ونوعها، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ قلد علامة إحدى جهات الحكومة (مصلحة الطب البيطري) الخاصة بسلخانة بني سويف وهي العلامة المربعة التي تستعمل للطبع بها على اللحوم الصغيرة المذبوحة بداخل السلخانة بعد الكشف عليها ومطابقتها للاشتراطات الصحية. وثانيا ـ استعمل العلامة المقلدة المشار إليها بأن طبع بها على اللحوم لأنثى بقري مذبوحة خارج السلخانة تمهيدا لبيعها للجمهور مع علمه بتقليد تلك العلامة. وثالثا ـ ذبح حيوانا لبيع لحمه للأكل خارج السلخانة ورابعا ـ ذبح أنثى بقري يقل سنها عن المقرر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 206 و1 و47 من لائحة السلخانات و20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 206 من قانون العقوبات والمادتين 1 و37 من لائحة السلخانات والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1912 والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة وبراءته من التهمة الأولى الخاصة بتقليد علامة مصلحة الطب البيطري. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.