⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ - حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وكيل المحكمة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مفاد الحكم أن اصطدام السيارة التي كان يقودها المتهم بالمجني عليه لم يكن إلا نتيجة قيادتها بسرعة وعدم احتياط وتحرز لتفادي المجني عليه وعدم إطلاق جهاز التنبيه لتنبيهه، فإنه يكون قد دل على توفر ركن الخطأ واستظهر رابطة السببية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ..................... وبقية الأشخاص الوارد ذكرهم بالمحضر بأن قاد سيارة بسرعة وبغير استعمال آلة التنبيه وبكيفية ينجم عنها الخطر فصدم كلا من ..................... و..................... فأحدث إصاباتهما ثم صدم شجرة فأحدث إصابة بالمجني عليهم. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ..................... والد كل من ..................... و.................... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا ـ بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصروفاتها. وثانيا ـ ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وذلك على اعتبار أن المحكمة عدلت وصف التهمة إلى أنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ..................................... وإصابة آخرين عملا بالمواد 238 و244 و32/1ع. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.