⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط - محكمة الجنايات
⚖️ ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وكيل المحكمة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، ولا يضار المتهم بذلك في دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما في ذلك ما تعلق منها بالجنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أورد الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فإنه يتعين طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات الأمر بمحوها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب .....................عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقدان عظميان دائرا الشكل كل بقطر 1 سم من العظم الجداري الأيسر لا ينتظر أن يملأ بالعظام بل بنسيج ليفي مما يجعل المخ عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والمؤثرات الطبيعية التي ما كانت لتحدث أثرا لو كان المخ محميا بالعظام كما تجعله عرضة للأمراض السحائية والمخية والنوبات الصرعية والشلل والجنون وغير ذلك من المضاعفات المحتملة الخطيرة ويقدر هذا الفقد بنحو 15% وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى .... بحق مدني قدره 150ج على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك على اعتبار أنه أحدث بالمجني عليه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي احتاجت لعلاج مدة لا تزيد عن العشرين يوما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.