⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 708 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النطق بالحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القاضي ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات - فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر بدون استعمال آلة التنبيه مما أدت إلى إصابة المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وثانيا ـ تسبب بإهماله وعدم مراعاته اللوائح في إصابة الجواد المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر. وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و389/2 من قانون العقوبات ومحكمة بندر المنصورة الوطنية قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.