الطعن رقم 704 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة الشريك
⚖️ استخراج صورة لاصل عقد مزور دس فى ملف الشهر العقارى مع مخالفة ذلك للحقيقة واستعمالها
⚖️ عدم الصلاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه حتى ولو مع شريك له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 288 سنة 1952 أن مجال تطبيقه أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة خاصة - أو أن يكون بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم وأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة من ذلك النوع - وهذا المنع وارد على سبيل الاستثناء فلا يقاس عليه - ومن ثم فلا يقوم بالقاضي عدم الصلاحية لمجرد كونه قريباً لقاضي التحقيق الذي ندبته النيابة لتنفيذ ما أمرت غرفة الاتهام بإجرائه من استجواب المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استخراج صور مطابقة - لأصل عقد مزور دس في ملفات الشهر العقاري مع مخالفة ذلك للحقيقة ثم استعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل - يعد في القانون استعمالا لأوراق رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزويراً في صورة العقد ذاتها - بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة في الحافظة مزورة فاستعمال الصورة في الواقع وحقيقة الأمر استعمال لأصلي العقدين وما عليهما من تأشيرات رسمية لا تتفق والواقع مما يعتبر تزويراً في أوراق رسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الثاني والثالث: اشتركا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية هي صورة المستخرجات المرقومة 1739 ـ 1659 ـ 1458 سنة 1949 والصادرة من مكتب القاهرة للشهر العقاري بأن اتفقا مع المتهم المجهول على اصطناع هذه المحررات المزورة وإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي أن هذه المحررات لها أصل صحيح في مكتب الشهر العقاري في حين أن هذا الأصل غير موجود فوقعت الجريمة بناء على ذلك، والأول: اشترك مع المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وسهل لهم ذلك بصفته مستخدما بمكتب الشهر العقاري وهو الذي يتولى نسخ هذه المحررات الرسمية المزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك. والأول والثاني: استعملا هذه المحررات المزورة السالفة الذكر مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى آخرين. والأول: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 250 جنيها من ..................... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته بأن باع إليه عقارا ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و211 و212 و213 و214 و336 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من القانون المذكور بالنسبة للأول والثاني بمعاقبة ..................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ومعاقبة كل من الصاغ ..................... و.................... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.