الطعن رقم 703 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بالدعوى الثانية، وأن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول ـ شرع في قتل ................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وترصده في طريق عودته إلى منزله حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والمتهم الثاني ـ اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك فتوجه معه إلى محل الحادث حاملا سلاحا ناريا لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 و3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا. أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة عشر سنوات عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات. وثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة سبع سنوات عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و45 و46 و230 و232 و17 عقوبات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.