⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 702 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ قتل عمد مقترن بجناية اخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى - جناية السرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح - دون أن تنبهه إلى هذا التغيير - فإن المحكمة تكون قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى هو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة ويكون حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: الأول ـ قتل عمدا الخفير النظامي ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى وهي أنه والمتهم الثاني سرقا النقود والبضاعة المبينة قيمة ووصفا بالمحضر لـ..................... ليلا وكان مع المتهم الأول سلاحا ظاهرا (بندقية) والمتهم الثاني ـ اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه ................ بأن توجها سويا وارتكبا جريمة سرقة متجر ..................... ليلا حالة كون الأول يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية) وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمواد 316، 234/ 1 ـ 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 239، 304/2، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين والمواد 234/1 ـ 2 و41، 43، 235 من القانون المذكور للثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور أيضا للأول بمعاقبة كل من المتهمين ..................... و..................... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.