الطعن رقم 701 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة - حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد عرض لدفاع المتهم ونسب خطأ إلى أحد شهود نفيه أنه لم يذكر لشاهدين آخرين من الشهود أن الضارب للمجني عليه شخص آخر غير المتهم على خلاف الثابت في الأوراق ما دام لم يتخذ هذه الأقوال دليلاً من بين الأدلة التي استند إليها ولا هي تتضمن واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ ضرب ..................... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة قدرها 2.5 سم مما يجعل المخ عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر عليه لو كان محميا بالعظام وتجعل المصاب عرضة للإصابات بالتشنج العصبي والصرع والشلل وباقي الأمراض المبينة بالتقرير الطبي ولا يمكن تقدير ذلك بنسبة مئوية نظرا لاختلاف ما قد يطرأ مستقبلا من مضاعفات إلا أن هذا الفقد يقدر بحوالي 10 في المائة. وثانيا ـ ضرب ...... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات فأمرت الغرفة بإحالته على هذه المحكمة لمحاكمته طبقا لنص المادتين 240/1، 242/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................. مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المـدنية ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.