⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - اختصاص المحاكم الجنائية بها
⚖️ القدر المتيقن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبعدت المحكمة إصابتي العاهة لعدم حصولهما من المتهمين، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجني عليهما وأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما، ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله، وتكون المحاكمة قد دارت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الدعوى المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية - جناية كانت أو جنحة أو مخالفة، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن جريمة انتفت علة الاستثناء وانتفى الاختصاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما المذكورين بأنهما. أولا: ضربا ............................ عمدا بأجسام صلبة راضة وحادة على رأسه وباقي أجزاء جسمه فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد العظم الجداري والجبهي الأيسر لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياة المجني عليه للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام، وتجعله عرضة لمضاعفات خطيرة كالصرع والشلل والتهابات المخ والسحايا، وهذه العاهة تقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بنحو 21 في المائة، وكان ذلك مع سبق الإصرار. وثانيا: المتهم الثاني أيضا ضرب عمدا .......... بآلة راضة (عصا) على رأسها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي زيادة ضعف قوة الإذن اليسرى بما يقدر بنحو 4 ـ 5% وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لنص المادة 240/1 و2 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. وادعى بحق مدني. 1 ـ ..................... 2 ـ ................. ـ المجني عليهما ـ وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا ببراءة المتهمين المذكورين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام المدعيين بمصاريفها، وذلك تطبيقا للمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المدعيان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.