الطعن رقم 699 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المجني عليه لم يدع بحقوق مدنية قبل المتهم فلا تكون له صفة في الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهم وفقاً لحكم المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية مركز أبوطشت: ضرب عمدا ............................... بسكين فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي قصر العضلات القابضة لليد اليسرى وأصابعها مع عسر في حركة الأصابع لن يتحسن مع الوقت مع فقد حساسية أصابع اليد المذكورة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وأمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات أمر الإحالة التي تمت أمام غرفة الاتهام، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا. أولا ـ برفض الدفع وبصحة الإجراءات. وثانيا ـ بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.