الطعن رقم 696 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها.
فقرة رقم -1
رفع ..................... (المطعون ضده) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة منوف الجزئية. ضد ..................... (الطاعن) بعريضة أعلنت إليه في 21 من ديسمبر سنة 1953 ضمنها أنه بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 بدائرة منوف. أولا ـ قذفه وسبه وذلك بأن قدم بلاغا للسيد النائب العام أسند إليه فيه أنه اتخذ منزله متجرا للحشيش ويدخنه مع آخرين ويستعين على إجرامه بقوة السلاح، وهذه الأمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الطالب. وثانيا ـ أبلغ كذبا مع سوء القصد النائب العام ضد الطالب وأسند إليه في بلاغه الوقائع سالفة الذكر، الأمر الذي يقع تحت طائلة المواد 171 و302 و303 و305 و306 من قانون العقوبات. وطلب محاكمته بمقتضى المواد المذكورة والحكم له قبله بمبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و55أ و56أ من قانون العقوبات (الأخيرتان معدلتان بالقانون رقم 435 لسنة 1953) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم انتهائيا مع إلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية خمسين جنيها مع المصروفات المدنية المناسبة وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.