الطعن رقم 695 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي عمومية - تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يستوجب القانون إجراء تحقيق ابتدائي في مواد الجنح، بل يجيز رفع الدعوى العمومية بغير تحقيق سابق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمة الطاعنة بأنها. أولا ـ أهانت بالتهديد اليوزباشي .............................. أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجهت إليه الألفاظ المبينة بالمحضر (حاوديكم في داهية). وثانيا ـ تعدت على البوليس الملكي ..................... أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها. وثالثا ـ أغرت علانية على الفجور بأن جهرت بالألفاظ الواردة بالمحضر حالة كونها عائدة. ورابعا ـ فعلت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن تجردت من ملابسها بالطريق العام بأن كشفت عن عورتها. وطلبت عقابها بالمواد 133/1 و136 و178/3 و278 من قانون العقوبات والقانون رقم 68 لسنة 1952، ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهمة شهرا مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية وحبسها شهرا مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة، وذلك تطبيقا لمواد الاتهام مع المادة 32 عقوبات بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية لارتباطهما، وكذلك بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنفت، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الاخير بطريق النقض... إلخ.