الطعن رقم 694 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشروع فيه
⚖️ وقاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة وأرقدها عنوة ثم رفع ثيابها وكشف جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها في يده وفك أزرار بنطلونه وجثم فوقها وهو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في مواقعة السيدة ....................... بغير رضاها بأن نام فوقها واحتضنها وحاول إنزال ملابسها عن جسمها وكشف عن عورتها بقصد مواقعتها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها واستغاثتها بالأهالي. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المواد 45 و46 و267/1 من قانون العقوبات, فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ....................... بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.