الطعن رقم 94 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-12-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حراسة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ سلطة ناظر الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم كما تقضى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته وبأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه. وإذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالاسم في كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف وإن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد الوقف لما في اتخاذ هذا الإجراء في ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صفة الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس، وبالتالي فلا يقبل من ورثته - بالنسبة للطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة - السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يختصم بصفته الشخصية في الدعوى فلا يقبل منه الطعن بالنقض - في الحكم الصادر فيها - بهذه الصفة.