الطعن رقم 691 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة قاهرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أورد الحكم أن المتهم قام بتحويل عملة أجنبية إلى الخارج وكان ينبغي عليه استيراد البضائع التي حولت عنها تلك العملة، وأن ارتفاع الأسعار لا يعتبر قوة قاهرة تعفي المتهم من الواجب الذي فرضه القانون عليه، فإن ما قاله الحكم بذلك يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بوصفه مستوردا لم يقدم إلى بنك ................ ما يثبت استخراج شهادة جمرك قيمية مثبتا فيها أن البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية قد وردت إلى مصر في الميعاد المحدد قانونا وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وتغريمه ما يقابل 93 جنيها انجليزيا و17 شلنا و16 بنسا بسعر الصرف الرسمي. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.