الطعن رقم 690 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسانين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 52 بشأن عقد العمل الفردي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية أنه فوق سريان هذا القانون على أصحاب المهن التجارية فهو يسري على أصحاب المهن غير التجارية بمعناها المعرفة به في تشريع الضرائب، وعلى ذلك فإنه وإن كانت إيرادات الجمعية الخيرية الإسلامية غير خاضعة لأية ضريبة وفقاً للقانون رقم 174 سنة 1951 إلا أنه لا يمكن القول بإعفاء مثل هذه الجمعية من أعباء قانون عقد العمل الفردي إذ أنها ليست من المؤسسات ذات الدخل الضئيل وهي تجمع عدداً كبيراً من العمال لا يتصور أن المشرع قد قصد إلى حرمانهم من مزايا هذا القانون.
فقرة رقم -1
أقام السيد ................. بصفته رئيسا لنقابة عمال وممرضي وممرضات مستشفى ......................... بالعجوزة دعوى الجنحة المباشرة رقم 389 سنة 1954 أمام محكمة الجيزة الوطنية على الدكتور ................. بصفته رئيسا لمجلس إدارة المستشفى المذكور متهما إياه بأنه (أولا) لم يقم بوضع لائحتين إحداهما لتنظيم العمل ومعاملة العمال والثانية للجزاءات في مكان ظاهر من المستشفى إدارته (ثانيا) لم يخصص الغرامات المستقطعة من أجور العمال لإنفاقها فيما يعود عليهم بالنفع (ثالثا) لم يقيد الغرامات التي توقع على عمال المستشفى المذكور في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت بعد طلب النيابة معاقبته بالمواد 31 و33 و34 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 31 و32 و33 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثلاث مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته 51 جنيها على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهم المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.