الطعن رقم 688 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تعرضت المحكمة في حكمها للقصد من الإحراز وقالت إنه بقصد الاتجار استنادا إلى أقوال شهود الحادث وسوابق المتهم وحجم قطعة الأفيون المضبوطة دون أن تبين ماهية السوابق التي أشارت إليها، وكيف استدلت منها على قصد المتهم خصوصاً مع ما سبق أن أثبتته من أن تلك القطعة تزن 1.9 جراماً، فإن هذا الاستدلال على الصورة المبهمة التي ورد بها الحكم يعتبر قصوراً معيباً في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح به قانونا وطلبت من غرفة الاتهـام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فقررت بذلك في 20 من نوفمبر سنة 1954. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة أ من الجدول رقم 1 المرفق بذلك المرسوم بمعاقبة المتهم ....... الشهير بـ...... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.