الطعن رقم 680 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيل هيئة محكمة الجنايات
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقبه وسنه وصناعته فلا يكون النقص في بيان آخر كمحل إقامة المتهم أو إغفال هذا البيان جملة سبباً لبطلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى بان من الإطلاع على القرار الصادر من وزير العدل أنه صدر بندب وكيل محكمة القاهرة الابتدائية للجلوس بمحكمة جنايات أسيوط، وذلك بناء على طلب السيد رئيس محكمة استئناف أسيوط، فإن هذا القرار يكون قد صدر وفقاً للقانون وبمقتضى الحق المخول لوزير العدل بمقتضى المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول ـ قتل ............. وشرع في قتل .............. عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتل الثالث وعقد العزم على ذلك وأعد سلاحا ناريا "بندقية" وتوجه إلى منزله حيث وجده به وإلى جواره المجني عليه الأول وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأصاب المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة الأول وقد خاب أثر الجريمة بالنسبة للثاني لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج. والمتهم الثاني ـ اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وصاحبه إلى مكان الحادث حاملا سلاحا ناريا "بندقية" ليشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات للأول و40/2 ـ 3 و41 و45 و46 و230 و231 من القانون المذكور للثاني. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/1 من قانون العقوبات للأول و17 من نفس القانون بالنسبة إليهما بمعاقبة ............ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة ............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.