الطعن رقم 679 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للمتهم في الطعن على الحكم إذا دانه في جريمة الضرب المحدث لعاهة مستديمة لخلوه من بيان مداها متى كانت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ ضرب .............. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مساحته 6 ×7 سم مما يعرض حياته للخطر. وثانيا ـ ضرب .............. فأحدث بذراعه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى ............ بحق مدني قدره 100ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمتين المسندتين إليه وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.