⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 678 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الاحتمالى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ......... الشهير بـ............ و2 ـ ............. (الطاعن الأول) و3 ـ ............. و4 ـ ............. (الطاعن الثاني) و5 ـ ..............(الطاعن الثالث) بأنهم: أولا ـ المتهمون الخمسة ـ أتلفوا عمدا وهم جمع بالقوة الدراجة البخارية والسيارة الموضحتين بالمحضر والمملوكتين لـ.......... و............ بأن صبوا على هاتين "الدراجة والسيارة" البترول وأشعلوا فيهما النار بعد أن حطموا أجزاء منها. وثانيا ـ المتهم الرابع ـ ............... أحدث عمدا بـ.............. إصابته الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها وبسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في نهاية حركتي كب وبطح الساعد الأيسر مما تقلل من كفاءة المجني عليه للعمل بما يقدر نحو 3 % ـ وثالثا ـ المتهمون الأول والثاني والثالث كذلك أطلقوا أعيرة نارية داخل المساكن في مدينة القاهرة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 361، 366، 240/1، 379/2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 361/1 ـ 2 من قانون العقوبات للثاني والخامس والمادتين 240/1 و17 من القانون المذكور للرابع والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للأول والثاني وبهما أيضا بالنسبة لجميع المتهمين عن تهمة إطلاق الأعيرة. أولا ـ بمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. وثانيا ـ بمعاقبة كل من ............ و............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة. وثالثا ـ ببراءة كل من .......... و.......... مما نسب إليهما. ورابعا ـ ببراءة ........... من تهمة إطلاق الأعيرة النارية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.