الطعن رقم 677 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ - حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أسس توفر الخطأ الذي ترتب عليه حصول حادث القتل الخطأ في حق المتهم على أنه قاد السيارة بسرعة زائدة مما ينطبق عليه نص المادة 28 من لائحة السيارات التي وقع الحادث في ظلها, فهذا يكفي وحده أساساً تقوم عليه الإدانة ولا يعيب الحكم أن يكون استند بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الخطأ لا ترقى إلى مرتبة الأخطار المعاقب عليها قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ..................... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة غير ملازم يمين الطريق فصدم المجني عليها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات. فأستأنف المتهم هذا الحكم الأخير. ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.