الطعن رقم 675 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ - خطأ اى من المتهم او المجنى عليه لا ينفى مسئولية الاخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع حادث القتل الخطأ مشتركاً بين المتهم والمجني عليه، فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. (الطاعن) بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة النقل المبينة بالمحضر بحالة ينجم عنها الخطر وعلى يسار الطريق فاصطدم بالسيارة 118 نقل إسكندرية والتي كانت قادمة في عكس اتجاهه وترتب على ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، والنيابة طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة رشيد الجزئية أدخلت النيابة .......... قائد السيارة رقم 118 متهما آخر في الدعوى. كما ادعى بحق مدني ورثة ............... المجني عليه وهم 1ـ ...............عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على حفيدته .............. و2ـ .............. "والدة المجني عليه" و3 ـ .............. "زوجة المجني عليه" وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين مع 1ـ .............. و2ـ .............. و3ـ ............... بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا. أولا: بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وخمسة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر. وثانيا ـ ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. وثالثا: بإلزام المتهم الأول والمسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية أربعمائة وخمسين جنيها منها مبلغ ثلاثمائة جنيه لأبن المتوفي والباقي لباقي الورثة مثالثة بينهم مع المصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ثاني يوم صدوره طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، كما استأنفه كل من المسئولين عن الحقوق المدنية وطلبوا رفض الدعوى المدنية قبلهم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت الاستئنافات المذكورة وقضت حضوريا للمتهم ولـ.............. و............... وغيابيا لباقي المسئولين عن الحقوق المدنية وهم ورثة ..................: أولا بقبول استئنافي المتهم و............... شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية والمدنية وإلزام ............... بمصروفاتها الاستئنافية. وثانيا: بعدم قبول استئناف ............... وباقي المسئولين عن الحقوق المدنية لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الأول بمصروفات استئنافه وباقي المسئولين عن الحقوق المدنية بمصروفات استئنافهم من تركة مورثهم المرحوم ............... فطعن المحكوم عليه "المتهم" في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.