⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: محمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى - فمتى استظهرت المحكمة بأدلة سائغة أن المتهم أخطأ بأن سار بسيارته رغم عدم إلمامه بالقيادة فوقع منه الحادث الذي نشأ عنه إصابة المجني عليه بالإصابات التي أوردها التقرير الطبي الشرعي - فلا يقبل منه أن يجادل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ..................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة لا يوجد بها فرامل وسار بسرعة زائدة وبكيفية ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته فاصطدم بشجرة ونشأ عن ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وثانيا ـ قاد سيارة لا توجد بها فرامل. وثالثا ـ قاد سيارة بدون رخصة. ورابعا ـ قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات ومخالفة بالمواد 4 و5 و17 و18 و23 سيارات وقرار الأمن والمتانة, وقد ادعى ..................... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا ـ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية, فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.