⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 671 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات - حكم
⚖️ لا حجية للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها امام المحاكم الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى اتخذ الحكم من قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان السند المدعى بتزويره دليلاً على أنه مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال في حق المتهم. فإن هذا الذي أورده الحكم قاصر على التدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة الاستعمال المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها كما تقضي بذلك المادة 457 من قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل سند الدين المزور المبين بالمحضر والمؤرخ في 26 من نوفمبر سنة 1946 مع علمه بتزويره بأن قدمه في القضية رقم 312 سنة 1949 مدني كلي المنصورة وظل متمسكا به حتى الحكم برده وبطلانه. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3.ج لوقف التنفيذ بلا مصروفات, فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.