الطعن رقم 535 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-10-21
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ فسخ العقد
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يرتب القانون رقم 41 سنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي - خلافا لقانون العمل الموحد "م 7 ق 91 سنة 1959" - لصاحب العقد المحدد المدة حقا فى المكافأة عند انتهاء مدته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف التعسف عن صاحب العمل فى ممارسة حقه فى فصل العامل-و هو تقدير موضوعى-و استبعد معه حق الطاعن فى التعويض ثم أورد مبررات هذا الفصل و ذلك لما اتخذه من إجراءات غير لائقة فى حق رؤسائه ، و هى مبررات سائغة كافية لحمله فإنه ينتفى تعييب الحكم بالتناقض و قصر البيان .