الطعن رقم 670 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختلاس المذكور فى المادة 112 عقوبات
⚖️ الاختلاس المذكور فى المادة 112 عقوبات
⚖️ غرامة
⚖️ الغرامة النسبية
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختلاس المذكور في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 يعني التصرف الحائز في الشيء المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه. ويقع الاختلاس تاماً متى وضحت نية المختلس في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أطلق الشارع حكم نص المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 ليشمل كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلماً إليه بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحريم الاختلاس والعقاب عليه في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 لا يستلزم سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً، أو أن يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 1953 هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إعمال نص المادة 44 من قانون العقوبات يوجب الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ـ 1 ـ ..................... و2 ـ ............................... و3 ـ ..................... الشهير بـ ..................... (الطاعن) بأنهم: المتهم الأول ـ بصفته موظفا عموميا ـ أومباشي بالجيش المصري شرع في اختلاس كمية البنزين المبينة بالمحضر المملوكة للجيش المصري وكانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته لاستخدامها في السيارة التي عهد إليه بقيادتها وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو ضبطه متلبسا ـ والمتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الشروع في الاختلاس سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأحضر إليه أولهما وعاء لنقل البنزين فيه من مخزن وقود السيارة التي كان يقودها المتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبنفس المواد والمادتين 40/2 ـ 3 و41 بالنسبة للثاني والثالث ـ فقررت بذلك، وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الثاني ببطلان التحريات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1953 للأول وبهذه المواد والمادتين 40/2 ـ 3 و41 من قانون العقوبات للثاني والثالث بمعاقبة كل من ..................... و..................... و..................... الشهير بـ ..................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول ـ وتغريم كل من المتهمين الثلاثة 500 جنيه وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.