⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متى تلتزم المحكمة باجابة طلب المتهم او الرد عليه
⚖️ تلبس
⚖️ ضبط المتهم وهو يدخن الحشيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاعتبار الجريمة متلبساً بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة, وعلى ذلك فإن إمساك المتهم بالشيشة في يده وانبعاث رائحة الحشيش منها يعتبر مظهراً من تلك المظاهر, فإذا ثبت من فحص هذه العينة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً, أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها, وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أثبتت المحكمة في حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش, فإن هذا يكفي لاعتبار المتهم محرزاً لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلاً عنصر من عناصر الحشيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من :1 ـ ..................... و2 ـ ................................. و3 ـ .....................(الطاعن) و4 ـ ..................... بأنهم: أولا ـ الأول والثاني, قدم للتعاطي مادة مخدرة حشيشا وسهلا تعاطيه في غير الأحوال المصرح بها قانونا والأول أيضا والثالث والرابع أحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33ج و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع. أولا ـ ببراءة كل من ..................... و..................... مما نسب إليهما. وثانيا ـ بمعاقبة كل من ..................... و..................... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله, فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.