⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 664 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفيهم يسي الجندي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أورد الحكم ما يكفي لبيان الواقعة بما يتضمن جميع العناصر القانونية لجريمة النصب التي عاقب المتهم من أجلها فإن عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتتها المحكمة تفيد بذاتها أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد وأنه إنما كان يعمل على سلب المجني عليه ثروته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر لـ.................... وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود وقاعة مزورة وذلك بأن أوهمه بوجود مكتب للتصدير والتوريد والتجارة في الأسمدة وأعلن عن هذا المكتب في الجرائد اليومية وافتتح مكتبا ليكون مركزا له وتعاقد مع المجني عليه على توريد أسمدة له وتسلم من المجني عليه المبلغ بناء على ذلك الإيهام. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي. كما استأنف المتهم الحكم الأخير ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا ـ أولا ـ بعدم جواز استئناف النيابة ـ وثانيا ـ بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.