⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصفيتها
⚖️ حق الشريك فيها اثناء قيامها او حال تصفيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الشركة مالكة للحصص والأموال والمنقولات وليس لأي من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق في الإستيلاء على الربح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة ومدينيها أن انتهاء عقد الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي التصفية، وبذا تكون كل موجوداتها في غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف في شيء منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك في لمال الشائع مرتبطاً بنتائجها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2738 سنة 1948 بأنه في يوم 6 من يوليه سنة 1948 بدائرة قسم الجمالية: بدد المصوغات والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لـ..................... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة باعتباره حارسا فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341/1 من قانون العقوبات وقد ادعى بـ..................... بحق مدني قدره ألفا جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة الجمالية الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1950 بحبس المتهم ستة شهور بالشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 23 من نوفمبر سنة 1950 كما استأنفته النيابة في 26 من الشهر المذكور وقيد هذان الاستئنافان برقم 5932 سنة 1950. ومحكمة القاهرة الابتدائية بعد أن أتمت سماعها قضت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1955 في موضوع استئناف كل من النيابة والمتهم بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 700 جنيه سبعمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مصرية في مقابل أتعاب المحاماة. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض الأستاذ .....................المحامي نائبا عن الأستاذ ............................. المحامي والوكيل عن الطاعن في 31 من أكتوبر سنة 1955 ـ وقدم تقريرا بأسباب هذا الطعن في 8 من نوفمبر سنة 1955 وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.