⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 659 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ,ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى اثبتت المحكمة في حكمها أنها اطلعت على المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم قضت بعد ذلك في الدعوى فلا يصح أن يطعن في حكمها بمقولة أن الحكم خلا من ذكر المواد التي أخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ..................... و2 ـ ..................... و3 ـ ..................... و4 ـ ........................ (الطاعن) و5ـ ..................... بأنهم أولا ـ الأول والثاني والثالث سرقوا الأسلاك المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لمصلحة التليفونات. وثانيا ـ الرابع والخامس أخفيا الأسلاك المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1955 عملا بالمادة 317/5 من قانون العقوبات ومع تطبيق المادتين 55 و56 من القانون المذكور للأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للخامسة وبمواد الاتهام بالنسبة لباقي المتهمين أولا ـ بحبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا ـ وثانيا ـ بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع ستة شهور مع الشغل والنفاذ بالنسبة للأولين وقدرت لإيقاف التنفيذ بالنسبة للرابع مبلغ ألف قرش. وثالثا ـ ببراءة المتهمة الأخيرة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييده. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.