⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 658 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ انقطاعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المحكمة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها ولا جناح عليها إن هي أخذت بأقواله واستندت إليها في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل ..................... وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن صمم على قتله وترصد له وطعنه بسكين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملاً بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة على اعتبار أن ما وقع من المتهم يعتبر جنحة ضرب. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.