⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم على المتهم من وجوه الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه أنه قاد السيارة بسرعة ينجم عنها الخطر - وهو ما ورد بوصف الواقعة التي أقيمت عليها الدعوى - كان هذا الخطأ وحده كافياً لإقامة الحكم ولا يكون هناك محل لما يثيره المتهم من أن الحكم أضاف من عنده أوجه خطأ أخرى لم ترد في وصف التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ المحكمة في الإسناد لا عبرة به ما دام هذا الخطأ بفرض وجوده غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل العسكري ..................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وحدثت إصاباته التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وبإلزامه متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية ................ بأن يدفعا للمدعية عن نفسها وبصفتها مبلغ 500 جنيه والمصروفات المدنية المناسبة و200 قرش أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا: وفي الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصروفات جنائية. وثانيا ـ وفي الدعوى المدنية بتصحيح الحكم المستأنف بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بان يدفعا متضامنين للمدعيين بالحق المدني .................................. و..................... بصفته وليا طبيعيا على ..................... و..................... أولاد ابنه المرحوم ..................... مبلغ 500 جنيه والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.