الطعن رقم 617 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ـ دون لفت نظر الدفاع وبدون أن تكون المرافعة على أساسه ـ ينطوي على إخلال بحق الدفاع لأنه يتضمن نسبة الإهمال إلى المتهم وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الدكتور......... بأنه: أولا- قتل .......... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس كان يحمله قاصداً قتل .......... فأخطأ الرماية وأصاب المقذوف المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وثانياً- شرع في قتل ........... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. وادعى بحق مدني 1- ........... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة و2- ورثة المرحوم .......... وهم .......... ابنه و......... زوجته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم ............ و.............. و.......... و........... و......... و......... وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادة 238 من قانون العقوبات وبحبس الدكتور......... ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمته بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية ........عن نفسه و........ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ألفي جنيه على سبيل التعويض بالتسوية بينهم جميعاً والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعاب محاماة ورفض الدعوى المرفوعة من ....... مع إلزامه بمصاريفها وذلك تطبيقاً للمواد 238 و 55 و56 من قانون العقوبات وذلك لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر تسبب عن غير قصد ولا تعمد في قتل .......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق عيارين ناريين في الهواء أثناء تجمع بعض الأهالى بأرضه ولم يتخذ الحيطة الكافية أثناء ذلك فانحرف العيار الثانى وأصاب المجني عليه بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.